المادة 16 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023
في حال وفاة المؤمن عليه العسكري يتم توزيع راتبه التقاعدي على الورثة المستحقين وفق الأنصبة المحددة في الجدول رقم (4) الملحق بالقانون وتطبق على المستحقين كافة الشروط والقواعد الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026