المادة 10 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023
اذا كان للمؤمن عليه العسكري فترات اشتراك عسكرية وأخرى مدنية وتوفي أثناء خدمته العسكرية ولم يكن مستوفياً الشروط اللازمة لتطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (71) من القانون تسوى حقوقه عن فترات الاشتراك المدنية وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (70) من القانون وتعاد الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه لوزارة المالية لتسوية حقوقه وفقا لأحكام قانون التقاعد العسكري.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026