المادة 19 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023
إذا استمر المؤمن عليه العسكري بالشمول بأحكام القانون بعد إكماله سن
(60) الستين وفقا لأحكام الفقرة (ي) من المادة (71) من القانون فيتم احتساب راتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي وفي حال كان راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي مساوياً لراتب تقاعد الشيخوخة أو يقل عنه يخصص له راتب تقاعد الشيخوخة اعتبارا من بداية الشهر الذي أكمل فيه السن وتعاد الاشتراكات المدفوعة عنه والمقتطعة منه إلى مصدرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026