المادة 1 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023
يسمى هذا النظام (نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين لسنة 2023) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك