المادة 4 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المشتركة الاستئنافية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- رئيس دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والمساندة الاجتماعية في القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي. 2- مندوب مختص بشؤون التقاعد عن دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها على أن لا تقل رتبته عن مقدم. 3- مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن مديرية الأمن العام يسميه مديرها على أن لا تقل رتبته عن مقدم. 4- مدير مديرية التقاعد في وزارة المالية. 5- موظفين اثنين من موظفي المؤسسة يسميهما المدير العام. ب- يكون أعلى المندوبين العسكريين رتبةً أو أقدمهم ترفيعاً في حال تساوي الرتبة، وحسب مقتضى الحال، نائباً لرئيس اللجنة ويمارس صلاحياته عند غيابه. ج- تتولى اللجنة النظر في الاعتراضات على قرارات اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين، وأي أمور أخرى يحيلها المدير العام اليها تتعلق بالمؤمن عليهم العسكريين. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الأقل على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها . ه- تكون القرارات الصادرة عن اللجنة قرارات إدارية قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوما من اليوم التالي لتاريخ تبلغ القرار. و- للمدير العام الطلب من اللجنة إعادة النظر في أي من القرارات الصادرة عنها إذا تبين أن هناك بينات ووثائق جديدة تستدعي ذلك. ز- يسمي المدير العام أمين سر أو أكثر للجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقرارات ومتابعة تبليغها وفقا لأسس التبليغ القانونية المعمول بها في المؤسسة. ح- تصرف لرئيس اللجنة ولكل عضو من أعضائها الحاضرين مكافأة مقدارها (300) دينار شهرياً شريطة ان تعقد اللجنة اجتماعاً شهرياً واحداً على الأقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك