المادة 3 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (اللجنة المشتركة الأولية للمؤمن عليهم العسكريين) برئاسة احد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام وعضوية كل من:- 1- مدير الوحدة التنظيمية الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين. 2- أحد موظفي المؤسسة يسميه المدير العام. 3- مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي يسميه رئيس هيئة الأركان المشتركة. 4- مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن دائرة المخابرات العامة يسميه مديرها. 5- مندوب مختص بشؤون التقاعد والضمان الاجتماعي عن مديرية الأمن العام يسميه مديرها. 6- مندوب عن مديرية التقاعد في وزارة المالية يسميه وزير المالية. ب- يسمي المدير العام من بين أعضاء اللجنة نائباً لرئيسها يمارس صلاحياته عند غيابه. ج- تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات مدير إدارة التقاعد. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة لذلك ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من أعضائها على الاقل على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها. ه- يسمي المدير العام أمين سر أو أكثر للجنة من موظفي الوحدة التنظيمية المختصة بالمؤمن عليهم العسكريين يتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة وإحالة الملفات إليها وتدوين محاضر جلساتها وتنظيمها وحفظ الوثائق والقيود الخاصة بها ومتابعة تبليغ قرارتها وفقا لأسس التبليغ القانوني المعمول بها في المؤسسة. و- تصرف لرئيس اللجنة ولكل عضو من أعضائها مكافأة مقدارها (50) دينارا عن كل جلسة يحضرها على ان لا يتجاوز مقدار هذه المكافأة في جميع الأحوال (250) دينارا شهريا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة