المادة 13 من نظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين رقم 50 لسنة 2023
في حال إنتهاء خدمة المؤمن عليه العسكري دون استكمال شروط استحقاق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام القانون وتم صرف أي منفعة تأمينية له لأي سبب من الأسباب تلتزم المؤسسة في حال حرمانه بقرار صادر عن لجنة التقاعد العسكري المشكلة في وزارة المالية بموجب قانون التقاعد العسكري بإعادة الاشتراكات المقتطعة منه والمدفوعة عنه الى وزارة المالية وفق أحكام البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (78) من القانون وتسري أحكام هذه الفقرة على الحالات السابقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026