الأنظمة
نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التأهيل والمساعدات لسنة 1971) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تسري احكام هذا النظام على الاردنيين كما تسري على رعايا الدول العربية المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية الذين تجيز دولهم المعاملة بالمثل.
- المادة 3يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- الاسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجته واولاده ووالديه واقاربه م…
- المادة 4الفصل الاول المساعدات المتكررة
- المادة 4شروط الاستحقاق:- يستحق المساعدة كاملا كل من لم يكن له او لاسرته دخل شهري ثابت مساويا مقداره للمساعدة المحددة في المادة السادسة ، فاذا كان له او لها خفضت المساعدة بقدر الد…
- المادة 5الفئات التي تسري عليها أحكام هذا النظام: أ- الايتام. ب- الارامل والمطلقات والمهجورات وزوجات السجناء أمهات الاولاد. ج- العاجزون عجزاً كلياً. د- العاجزون عجزا جزئيا لا تقل …
- المادة 6تحديد المساعدة مع مراعاة احكام المادة الرابعة يحدد مقدار المساعدة لمستحقيها حسب الترتيب التالي:- تكوين الاسرة مقدار المساعدة بالدينار 1- اسرة من فرد واحد 4 2- اسرة من فرد…
- المادة 7يجوز للوزير زيادة او تخفيض مقدار المساعدة بنسبة معينة حسب المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة.
- المادة 8للوزير ان يصرف مساعدات طارئة في الحالات التالية:- 1- وفاة المعيل الوحيد للاسرة المستحقة للمساعدة على ان لا تتجاوز المساعدة عشرة دنانير. 2- النكبات الطبيعية والكوارث كالحر…
- المادة 8الفصل الثاني المساعدات الطارئة
- المادة 9شروط استحقاق المساعدة الطارئة: 1- يشترط عند تقديم المساعدة الطارئة في الحالات رقم 1 ،3، 5 المذكورة انفا ان تنطبق على الاسرة شروط استحقاق المساعدات الواردة في هذا النظام. …
- المادة 10التأهيل الجسماني:- أ- للوزير ان يخصص مساعدة نقدية لا تزيد عن خمسين دينارا لغرض التأهيل الجسماني وذلك:- 1- لاستعادة قدرة الفرد الجسمية والنفسية ليتمكن من مزاولة مهنة ما تت…
- المادة 10الفصل الثالث التأهيل
- المادة 11التدريب المهني. للوزير ان يصرف لطالب المساعدة المستحق لها او لاحد افراد اسرته مبلغا لا يزيد عن خمسين ديناراً بغية تدريبه مهنياً لتمكينه من الاعتماد على نفسه على ان يدفع ا…
- المادة 12التأهيل المهني يجوز للوزير ان يصرف لطالب المساعدة المستحق لها او لاحد افراد اسرته المبلغ الذي يراه مناسباً لتمكينه من ممارسة عمل او مهنة ما تتلائم مع قدرته الحالية.
- المادة 13فئات التأهيل المهني المستحقة . أ- العاجز عن العمل جزئياً بنسبة لا تقل عن 60%. ب- المعوق اجتماعياً او نفسياً: وهو كل فرد ذكر او انثى قادر على العمل الا ان عاداته وتقاليده …
- المادة 14شروط استحقاق التأهيل المهني . أ- اذا ثبت ان الحد الاعلى لدخل الاسرة كما يلي:- اسرة من فرد الى ثلاثة افراد 12 دينارا اسرة من اربعة افراد الى ستة افراد 15 دينارا اسرة من سب…
- المادة 15يجب ان لا تستمر المساعدة المتكررة اكثر من أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تنفيذ مشروع التأهيل.
- المادة 16الفصل الرابع صندوق التأهيل
- المادة 16أ- يؤسس في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل صندوق خاص يعرف باسم صندوق التأهيل ، وينشأ جهاز ادارته وكيفية مسك حساباته وفقا لما يصدره الوزير من تعليمات بهذا الشأن. ب- الغاية …
- المادة 17تسدد القروض الخاصة بالصندوق على اقساط شهرية تتراوح ما بين دينارين وخمسة دنانير بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع ، ويتوقف تحديد القسط الشهري على مقدار…
- المادة 18يعتبر مبلغ التأهيل البالغ ثلاثين دينارا فما دون مساعدة هبة باستثناء الاسر المنتجة.
- المادة 19ايرادات الصندوق:- 1- ما يخصص للتأهيل في موازنة الوزارة. 2- الهبات والتبرعات. 3- مبالغ القروض المسددة.
- المادة 20لا تصرف اية مساعدة من انواع المساعدات الواردة آنفا الا بعد اتمام الاجراءات التالية:- 1- يعد الموظف المختص تقريرا اجتماعيا على النموذج المقرر عن حالة طالب المساعدة. 2- يقو…
- المادة 21يكلف طالب المساعدة بتقديم الوثائق الثبوتية اللازمة لاثبات حالته الاجتماعية.صفحة 6 من 7
- المادة 22عند اقرار صرف اي مبلغ لغرض التأهيل المهني تبرم اتفاقية ما بين وزير الشؤون او من يفوضه، والمؤهل ، بعد ان يقدم الاخير كفيلا مقتدرا لذلك.
- المادة 23يلغى نظام المساعدات والتأهيل للفقراء والمحتاجين رقم 42 لسنة 1963 وكافة التعديلات التي طرأت عليه.