المادة 15 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
يجب ان لا تستمر المساعدة المتكررة اكثر من أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تنفيذ مشروع التأهيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة