المادة 15 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

يجب ان لا تستمر المساعدة المتكررة اكثر من أربعة أشهر ابتداء من تاريخ تنفيذ مشروع التأهيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة