المادة 14 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
شروط استحقاق التأهيل المهني .
أ- اذا ثبت ان الحد الاعلى لدخل الاسرة كما يلي:- اسرة من فرد الى ثلاثة افراد 12 دينارا اسرة من اربعة افراد الى ستة افراد 15 دينارا اسرة من سبعة افراد فاكثر 20 دينارا
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026