المادة 14 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

شروط استحقاق التأهيل المهني . أ- اذا ثبت ان الحد الاعلى لدخل الاسرة كما يلي:- اسرة من فرد الى ثلاثة افراد 12 دينارا اسرة من اربعة افراد الى ستة افراد 15 دينارا اسرة من سبعة افراد فاكثر 20 دينارا

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة