المادة 13 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

فئات التأهيل المهني المستحقة . أ- العاجز عن العمل جزئياً بنسبة لا تقل عن 60%. ب- المعوق اجتماعياً او نفسياً: وهو كل فرد ذكر او انثى قادر على العمل الا ان عاداته وتقاليده وظروفه الاجتماعية او النفسية حالت دون الاستفادة من قدراته وخيراته لزيادة موارده بممارسة عمل ما ، وتشمل:- 1- خريجو السجون المحتاجون للمساعدة. 2- خريجو مستشفى الامراض النفسية. 3- المتشردون والمتسولون (ويدخل من ضمنهم ماسحوا الاحذية وحاملو السلل من الاحداث ). 4- خريجو معاهد الوزارة العلاجية والوقائية. 5- المتضررون من الكوارث الطبيعية او الطارئة ، الذين تضرروا في موارد رزقهم ويحتاجون الى مساعدة محدودة لاعادة بناء مشاريعهم السابقة. ج- الاسر المنتجة: وهي الاسر التي يمكن زيادة دخلها الشهري بتأهيل احد افرادها مهنيا لتساهم في رفع مستوى الاسرة الى الافضل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة