المادة 12 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
التأهيل المهني
يجوز للوزير ان يصرف لطالب المساعدة المستحق لها او لاحد افراد اسرته المبلغ الذي يراه مناسباً لتمكينه من ممارسة عمل او مهنة ما تتلائم مع قدرته الحالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026