المادة 12 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

التأهيل المهني يجوز للوزير ان يصرف لطالب المساعدة المستحق لها او لاحد افراد اسرته المبلغ الذي يراه مناسباً لتمكينه من ممارسة عمل او مهنة ما تتلائم مع قدرته الحالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة