المادة 11 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

التدريب المهني. للوزير ان يصرف لطالب المساعدة المستحق لها او لاحد افراد اسرته مبلغا لا يزيد عن خمسين ديناراً بغية تدريبه مهنياً لتمكينه من الاعتماد على نفسه على ان يدفع المبلغ للجهة التي يتدرب لديها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة