المادة 10 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

التأهيل الجسماني:- أ- للوزير ان يخصص مساعدة نقدية لا تزيد عن خمسين دينارا لغرض التأهيل الجسماني وذلك:- 1- لاستعادة قدرة الفرد الجسمية والنفسية ليتمكن من مزاولة مهنة ما تتناسب وقدرته. 2- لاستعادة قدرته بغية تدريبه على مهنة ما. ب- شروط التأهيل الجسماني. 1- عدم امكانية الحصول عليها من وزارة الصحة او من غيرها من المؤسسات الصحية. 2- ان يزيد دخل الاسرة عن خمسة وعشرين ديناراً شهرياً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة