المادة 9 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
شروط استحقاق المساعدة الطارئة:
1- يشترط عند تقديم المساعدة الطارئة في الحالات رقم 1 ،3، 5 المذكورة انفا ان تنطبق على الاسرة شروط استحقاق المساعدات الواردة في هذا النظام.
2- يشترط لثبوت استحقاق المساعدة في الحالتين رقم 2، 4 مراعاة ظروف الاسرة عند طلبها لهذه المساعدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026