المادة 9 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

شروط استحقاق المساعدة الطارئة: 1- يشترط عند تقديم المساعدة الطارئة في الحالات رقم 1 ،3، 5 المذكورة انفا ان تنطبق على الاسرة شروط استحقاق المساعدات الواردة في هذا النظام. 2- يشترط لثبوت استحقاق المساعدة في الحالتين رقم 2، 4 مراعاة ظروف الاسرة عند طلبها لهذه المساعدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة