المادة 7 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

يجوز للوزير زيادة او تخفيض مقدار المساعدة بنسبة معينة حسب المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة