المادة 7 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
يجوز للوزير زيادة او تخفيض مقدار المساعدة بنسبة معينة حسب المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة