المادة 6 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
تحديد المساعدة
مع مراعاة احكام المادة الرابعة يحدد مقدار المساعدة لمستحقيها حسب الترتيب التالي:- تكوين الاسرة مقدار المساعدة بالدينار
1- اسرة من فرد واحد 4
2- اسرة من فردين 6
3- اسرة من ثلاثة افراد 8
4- اسرة من اربعة افراد 10
5- اسرة من خمسة افراد فما فوق 12
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026