المادة 6 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

تحديد المساعدة مع مراعاة احكام المادة الرابعة يحدد مقدار المساعدة لمستحقيها حسب الترتيب التالي:- تكوين الاسرة مقدار المساعدة بالدينار 1- اسرة من فرد واحد 4 2- اسرة من فردين 6 3- اسرة من ثلاثة افراد 8 4- اسرة من اربعة افراد 10 5- اسرة من خمسة افراد فما فوق 12

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة