المادة 5 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
الفئات التي تسري عليها أحكام هذا النظام:
أ- الايتام.
ب- الارامل والمطلقات والمهجورات وزوجات السجناء أمهات الاولاد.
ج- العاجزون عجزاً كلياً.
د- العاجزون عجزا جزئيا لا تقل نسبته عن 60%.
ه- المسنون.
و- مستحق المساعدة اذا ثبت ان المكلف شرعا بالانفاق عليه غير قادر على مواصلة هذا الانفاق او تعذر تحصيل النفقة منه.
ز- كل أسرة ليس فيها ابن تجاوز التاسعة عشرة من عمره او كان هذا الابن (ان وجد) ما يزال يواصل دراسته او عاجزا عن العمل عجزاً كلياً او جزئياً.
ح- البنات اللواتي تجاوزن الثامنة عشر وليس لهن دخل كاف او معيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026