المادة 2 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

تسري احكام هذا النظام على الاردنيين كما تسري على رعايا الدول العربية المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية الذين تجيز دولهم المعاملة بالمثل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة