المادة 2 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
تسري احكام هذا النظام على الاردنيين كما تسري على رعايا الدول العربية المقيمين في المملكة الاردنية الهاشمية الذين تجيز دولهم المعاملة بالمثل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة