المادة 3 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك. أ- الاسرة: مجموعة مكونة من زوج وزوجته واولاده ووالديه واقاربه من الدرجة الاولى او بعضهم ولو تعددت اماكن سكنهم اذا كانوا في معيشة واحدة. ب- الاولاد ، البنات المعالات وكذلك الابناء الذكور الذين لا تزيد اعمارهم على 16 سنة او الذين لا تتجاوز اعمارهم سن 19 سنة اذا ثبت التحاقهم بمعاهد او مدارس او مراكز تدريبية اهلية او حكومية معترف بها. ج- الايتام: الاولاد الذين توفي والدهم او مجهولي الاباء والامهات. د- الارمل ام الاولاد: كل امرأة ترك لها زوجها المتوفي ولدا او اكثر يعيشون معها ولم تتزوج. ه- ويعتبر في حكم الارمل ام الاولاد: المطلقة ام الاولاد التي لا تتقاضى نفقة من مطلقها بسبب شرعي والمهجورة ام الاولاد لمدة تزيد على الستة اشهر واسرة وزوجة السجين ام الاولاد لمدة لا تقل عن ستة اشهر. و- العاجز عجزاً كلياً: كل ذكر او انثى يثبت في الفحص الطبي انه غير قادر على القيام بأي عمل لكسب عيشه اما لمرض او حادث او حالة لازمته منذ الولادة ويجوز الاستعاضة عن الفحص الطبي بأقرار من الموظف الذي اجرى دراسة الحالة اذا كان العجز ظاهرا للعيان. ز- العاجز عجزا جزئيا: كل فرد ذكر او انثى نقصت قدرته على اداء عمل مناسب والاستقرار فيه نقصا فعليا نتيجة لعاهة جسمية. ح- المسن: كل من يزيد عمره على ستين سنة. ط- معيل الاسرة الوحيد: اي فرد من افراد الاسرة له دخل تعتمد عليه في الانفاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة