المادة 20 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
لا تصرف اية مساعدة من انواع المساعدات الواردة آنفا الا بعد اتمام الاجراءات التالية:-
1- يعد الموظف المختص تقريرا اجتماعيا على النموذج المقرر عن حالة طالب المساعدة.
2- يقوم مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بتدقيق التقرير ووضع التوصية المناسبة عليه.
3- يقوم وكيل الوزارة بتقديم تنسيبه للوزير على ضوء توصية رئيس قسم التأهيل والمساعدات في الوزارة.
4- يقرر الوزير نوع المساعدة ومقدارها وكيفية صرفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026