المادة 20 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

لا تصرف اية مساعدة من انواع المساعدات الواردة آنفا الا بعد اتمام الاجراءات التالية:- 1- يعد الموظف المختص تقريرا اجتماعيا على النموذج المقرر عن حالة طالب المساعدة. 2- يقوم مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بتدقيق التقرير ووضع التوصية المناسبة عليه. 3- يقوم وكيل الوزارة بتقديم تنسيبه للوزير على ضوء توصية رئيس قسم التأهيل والمساعدات في الوزارة. 4- يقرر الوزير نوع المساعدة ومقدارها وكيفية صرفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة