المادة 19 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971

ايرادات الصندوق:- 1- ما يخصص للتأهيل في موازنة الوزارة. 2- الهبات والتبرعات. 3- مبالغ القروض المسددة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة