المادة 19 من نظام التأهيل والمساعدات رقم 102 لسنة 1971
ايرادات الصندوق:-
1- ما يخصص للتأهيل في موازنة الوزارة.
2- الهبات والتبرعات.
3- مبالغ القروض المسددة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة