الأنظمة

نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاشتراك في مياه الشرب لسنة 1994)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2الفصل الاول التعريفات يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المياه والري . الوز…
  3. المادة 3الفصل الثاني طلبات الاشتراك بالمياه والخدمات المتعلقة بها تقدم طلبات الاشتراك بمياه الشرب وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها خطيا باسم الامين العام وفق النماذج التي يقررها …
  4. المادة 4أ- يشترط لقبول طلب الاشتراك بالمياه لغايات الاستعمالات المنزلية ان يكون طلب الاشتراك مالكا للعقار او مستأجرا له او مفوضا باستعماله من قبل جهة رسمية ولا تشترط موافقة المال…
  5. المادة 5يشترط ان يكون طالب الاشتراك برىء الذمة من أي مستحقات عليه للسلطة ولا يجوز قبول طلب الاشتراك لنفس العقار مالم يقم طالب الاشتراك بتسديد جميع الذمم والمستحقات المتحققة عليه …
  6. المادة 6أ- تتولى السلطة تركيب العداد في المكان الذي تقرره داخل العقار بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة ويكون المشترك مسؤولا عن حمايته ويتحمل أي نفقات تتكبدها السلطة نتيجة تقصير…
  7. المادة 7لا يجوز فك العداد او نقله من مكانه او التصرف به بأي صورة من الصور بعد تركيبه الا بموافقة السلطة ووفق الشروط والمواصفات المقررة منها.
  8. المادة 8يجوز تحويل الاشتراك من شخص لآخر في نفس العقار وتنطبق على طالب التحويل نفس شروط طالب الاشتراك.
  9. المادة 9لا يجوز تزويد اي عقار بالمياه بأكثر من وصلة منزلية واحدة الا اذا اقتضت الضرورة الفنية غير ذلك.
  10. المادة 10يتم الاشتراك بالمياه بموجب اتفاقية الاشتراك بالمياه وفق النموذج المقرر من السلطة وتوقع من قبل الامين العام او من يفوضه كطرف اول والمشترك كطرف ثان.
  11. المادة 11للوزير بناء على تنسيب الامين العام ان يصدر تعليمات مفصلة لمعاملات الاشتراك ومتطلباتها واجراءات الغائها وتحويلها ونقل العدادات وشروط الاشتراك في المياه خارج حدود التنظيم ا…
  12. المادة 12الفصل الثالث فصل المياه والغاء الاشتراك أ- للسلطة فصل المياه عن المشترك في اي من الحالات التالية:- 1 - اذا تخلف عن تسديد اثمان المياه المستهلكة خلال المدة التي تحددها الس…
  13. المادة 13للسلطة الغاء الاشترك نهائيا بقرار من الامين العام في أي من الحالات التالية: أ- اذا استمر فصل المياه وفق احكام المادة 12 من هذا النظام لمدة سنتين دون ازالة السبب الذي أدى …
  14. المادة 14الفصل الرابع الرسوم والتعرفة والاجور والتأمينات يستوفى من المشترك مبلغ عشرين دينارا رسم طلب توصيل بالاضافة الى الاجور والتكاليف والأمانات المنصوص عليها في الفقرة ب من الم…
  15. المادة 15للوزير بناء على تنسيب المجلس اصدار القرارات المتعلقة بالامور التالية وله ان يعدلها كلما اقتضت الضرورة ذلك على أن تنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. أ- تعرفة اثمان المي…
  16. المادة 16تحدد البدلات التي تتقاضاها السلطة مقابل الخدمات التي تقدمها للجهات المختلفة والمتعلقة بشبكات المياه بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
  17. المادة 17الفصل الخامس أحكام عامة أ- يعتبر تسجيل العداد لقياس كميات المياه المستهلكة صحيحا وتعتبر المقطوعية قرينه قانونية على صحة المطالبة الصادرة عن السلطة. ب- يترتب على المشترك ت…
  18. المادة 18أ- اذا اخلى المشترك العقار فيتوجب عليه تقديم طلب بالغاء الاشتراك أو تحويله للمستفيد الجديد بعد تبرئة ذمته من أثمان المياه واذا تخلف عن ذلك يبقى ملزما بتسديد أثمان المياة …
  19. المادة 19اذا تعذر حساب كمياه المياه المستهلكة من قبل أي مشترك لاي سبب من الاسباب فتقدر كمية المياه المستهلكة حسب معدلات الاستهلاك السابقة مع الاخذ بعين الاعتبار اي استعمالات أخرى …
  20. المادة 20أ- للمشترك الحق بالاعتراض على المقطوعية على ان يستوفى منه النفقات والتكاليف التي تتكبدها السلطة وتعاد للمعترض ادا تبين أنه محق باعتراضه. ب- للأمين العام احالة اي اعتراض ا…
  21. المادة 21للسلطة ان تمد الشبكة الرئيسية ضمن الطرق ، واذا تعذر ذلك لاسباب فنية أو اقتصادية يعود تقديرها لها ان تمدها ضمن الاراضي والعقارات الخاصة شريطة ان لا تعيق اصحابها من استعمال…
  22. المادة 22للسلطة قطع المياه بصورة مؤقته عن أي منطقة للمدة التي تقتضيها أعمال الصيانة الطارئة أو الوقائية على أن تعلن السلطة عن هذا الاجراء بالطريقة المناسبة.
  23. المادة 23يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء عقد اتفاقيات خاصة لتزويد المياه بالجملة لاي جهة من الجهات وفق متطلبات المصلحة العامة.
  24. المادة 24يحق للموظف المفوض من قبل الامين العام دخول اي عقار للقيام بأي عمل من الاعمال المنوطة بالسلطة او لتنفيذ احكام هذا النظام او للتحقق من ارتكاب اي مخالفة لاحكامه او للتعليمات…
  25. المادة 25للمجلس بناء على تنسيب من الامين العام اصدار تعليمات تتعلق بالامور التالية على ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية. أ- وسائل المحافظة على المياه ومنع تسريها وتبديدها …
  26. المادة 26للامين العام ان يفوض ايا من موظفي السلطة بأي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام.