المادة 2 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
الفصل الاول
التعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة المياه والري .
الوزير: وزير المياه والري .
السلطة: سلطة المياه .
المجلس: مجلس ادارة السلطة .
الامين العام: الامين العام للسلطة.
المشترك: كل شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع السلطة للاشتراك في مياه الشرب .
الشبكة الرئيسية:انابيب نقل المياه وتوزيعها في الشوارع والطرق لغايات ايصالها للمشتركين .
الوصلة المنزلية:الانبوب المتفرع من الشبكة الرئيسية وينتهي عند العداد .
الشبكة الداخلية:انابيب المياه ومرافقها داخل عقار المشترك والتي تكون بعد العداد .
العداد: الجهاز المعتمد من قبل السلطة لقياس كمية المياه المستهلكة في عقار المشترك .
المقطوعية: كمية المياه المستهلكة من قبل المشترك خلال فترة زمنية محددة حسب المطالبة الصادرة بموجبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026