المادة 3 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

الفصل الثاني طلبات الاشتراك بالمياه والخدمات المتعلقة بها تقدم طلبات الاشتراك بمياه الشرب وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها خطيا باسم الامين العام وفق النماذج التي يقررها لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة