المادة 3 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
الفصل الثاني
طلبات الاشتراك بالمياه والخدمات المتعلقة بها
تقدم طلبات الاشتراك بمياه الشرب وسائر الامور الاخرى المتعلقة بها خطيا باسم الامين العام وفق النماذج التي يقررها لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026