المادة 1 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

يسمى هذا النظام (نظام الاشتراك في مياه الشرب لسنة 1994)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة