المادة 11 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
للوزير بناء على تنسيب الامين العام ان يصدر تعليمات مفصلة لمعاملات الاشتراك ومتطلباتها واجراءات الغائها وتحويلها ونقل العدادات وشروط الاشتراك في المياه خارج حدود التنظيم السكني والاشتراكات الاخرى في المياه والخدمات المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026