المادة 22 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

للسلطة قطع المياه بصورة مؤقته عن أي منطقة للمدة التي تقتضيها أعمال الصيانة الطارئة أو الوقائية على أن تعلن السلطة عن هذا الاجراء بالطريقة المناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة