المادة 23 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

يجوز للسلطة بموافقة مجلس الوزراء عقد اتفاقيات خاصة لتزويد المياه بالجملة لاي جهة من الجهات وفق متطلبات المصلحة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة