المادة 6 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

أ- تتولى السلطة تركيب العداد في المكان الذي تقرره داخل العقار بالطريقة والشروط التي تراها مناسبة ويكون المشترك مسؤولا عن حمايته ويتحمل أي نفقات تتكبدها السلطة نتيجة تقصيره بالمحافظة عليه. ب - يلتزم المشترك وعلى نفقته بانشاء مانهول ارضي او تركيب صندوق معزول تقرره وتوافق عليه السلطة لتركيب العداد وحمايته وفي حالة تخلفه عن ذلك تقوم السلطة بتركيب الصندوق المقرر من قبلها مقابل الثمن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة