المادة 5 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
يشترط ان يكون طالب الاشتراك برىء الذمة من أي مستحقات عليه للسلطة ولا يجوز قبول طلب الاشتراك لنفس العقار مالم يقم طالب الاشتراك بتسديد جميع الذمم والمستحقات المتحققة عليه للسلطة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026