المادة 7 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
لا يجوز فك العداد او نقله من مكانه او التصرف به بأي صورة من الصور بعد تركيبه الا بموافقة السلطة ووفق الشروط والمواصفات المقررة منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة