المادة 9 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

لا يجوز تزويد اي عقار بالمياه بأكثر من وصلة منزلية واحدة الا اذا اقتضت الضرورة الفنية غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة