المادة 13 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
للسلطة الغاء الاشترك نهائيا بقرار من الامين العام في أي من الحالات التالية:
أ- اذا استمر فصل المياه وفق احكام المادة 12 من هذا النظام لمدة سنتين دون ازالة السبب الذي أدى الى الفصل.
ب- اذا تكررت مخالفة المشترك لاي تعهد يتعلق بغاية الاستعمال او تجاوز كمية المياه المسموح بأستعمالها أو استعماله للمياه بطريقة غير مشروعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026