المادة 13 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

للسلطة الغاء الاشترك نهائيا بقرار من الامين العام في أي من الحالات التالية: أ- اذا استمر فصل المياه وفق احكام المادة 12 من هذا النظام لمدة سنتين دون ازالة السبب الذي أدى الى الفصل. ب- اذا تكررت مخالفة المشترك لاي تعهد يتعلق بغاية الاستعمال او تجاوز كمية المياه المسموح بأستعمالها أو استعماله للمياه بطريقة غير مشروعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة