المادة 25 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
للمجلس بناء على تنسيب من الامين العام اصدار تعليمات تتعلق بالامور التالية على ان تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية.
أ- وسائل المحافظة على المياه ومنع تسريها وتبديدها ومنع الاستعمالات المغايرة للغاية التي زود المشترك من أجلها.
ب- دورات قراءة العدادات وجباية اثمان المياه.
ج- المواصفات الفنية والشروط المطلوبة في الشبكة الداخلية.
د- أي تعليمات اخرى لها علاقة بتحسين الخدمات المقدمة من السلطة وتطويرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026