المادة 20 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

أ- للمشترك الحق بالاعتراض على المقطوعية على ان يستوفى منه النفقات والتكاليف التي تتكبدها السلطة وتعاد للمعترض ادا تبين أنه محق باعتراضه. ب- للأمين العام احالة اي اعتراض الى لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية لدراسة اعتراضات المشتركين وأصدار قراره بشأنها. ج- تحدد اجراءات النظر بهذه الاعتراضات وكيفية معالجتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة