المادة 20 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
أ- للمشترك الحق بالاعتراض على المقطوعية على ان يستوفى منه النفقات والتكاليف التي تتكبدها السلطة وتعاد للمعترض ادا تبين أنه محق باعتراضه.
ب- للأمين العام احالة اي اعتراض الى لجنة مختصة يشكلها لهذه الغاية لدراسة اعتراضات المشتركين وأصدار قراره بشأنها.
ج- تحدد اجراءات النظر بهذه الاعتراضات وكيفية معالجتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026