المادة 17 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994

الفصل الخامس أحكام عامة أ- يعتبر تسجيل العداد لقياس كميات المياه المستهلكة صحيحا وتعتبر المقطوعية قرينه قانونية على صحة المطالبة الصادرة عن السلطة. ب- يترتب على المشترك تبليغ السلطة عن اي عطل أو ضرر يصيب العداد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة