المادة 17 من نظام الاشتراك في ميا ه الشرب رقم 67 لسنة 1994
الفصل الخامس
أحكام عامة
أ- يعتبر تسجيل العداد لقياس كميات المياه المستهلكة صحيحا وتعتبر المقطوعية قرينه قانونية على صحة المطالبة الصادرة عن السلطة.
ب- يترتب على المشترك تبليغ السلطة عن اي عطل أو ضرر يصيب العداد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026