القوانين

قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

53 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 02- ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات0 3- ان لا يكون وزيراً عاملاً.
  2. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0
  3. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:وزير الزراعة. النقابة:نقابة الاطباء…
  4. المادة 3أ-تؤسس في المملكة نقابة تسمى ( نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة…
  5. المادة 4تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:- أ-تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها. ب-رعاية مصالح الاعض…
  6. المادة 5يشترط في طالب الانتساب للنقابة ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب-ان يكون متمتعاً بالاهلية المدنية. ج-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف0 د- ان يكون حاصلاً على الشها…
  7. المادة 6أ-يقدم طلب الانتساب للنقابة مرفقاً به الوثائق التالية:- 1-وثيقة صادرة عن الجامعة تثبت تخرج طالب الانتساب منها مصدقة حسب الاصول 0 2-صورة مصدقة عن البطاقة الشخصية0 ب-يصدر ا…
  8. المادة 7أ-للطبيب البيطري الذي يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يسجل في النقابة شريطة المعاملة بالمثل للطبيب الاردني مع وجوب مراعاة ما يلي:- 1-ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها ف…
  9. المادة 8يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول انتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارسة المهنة وفقاً لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوب…
  10. المادة 9يؤدي كل طبيب اردني ينتسب الى النقابة امام الوزير و بحضور النقيب او نائبه القسم التالي:- " اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان ا…
  11. المادة 10على المجلس الغاء قرار انتساب الطبيب البيطري للنقابة اذا تبين له عدم توافر أي من شروط التسجيل او عدم صحة أي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الانتساب التي استند اليها ال…
  12. المادة 11أ-يلتزم كل عضو بتسديد الرسوم المقررة للنقابة والمحددة بمقتضى الانظمة الصادرة بموجب احكام هذا القانون. ب- على العضو تسديد اشتراكه السنوي للنقابة قبل نهاية شهر اذار من كل س…
  13. المادة 12ينظم في النقابة السجلات التالية:- أ-سجل الاعضاء. ب-سجل الاعضاء غير المزاولين. ج-سجل الاعضاء غير الاردنيين. د-سجل الاطباء المتقاعدين. ه- أي سجل اخر يقرره المجلس.
  14. المادة 13أ-يفقد الطبيب البيطري عضويته في النقابة ويشطب اسمه من سجل الاعضاء في أي من الحالات التالية:- 1-اذا نقل اسمه لسجل الاطباء المتقاعدين. 2-اذا صدر بحقه قرار تأديبي قطعي يمنعه…
  15. المادة 14أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الاعضاء الاردنيين ممن سددوا الرسوم السنوية والالتزامات المالية الاخرى المستحقة عليهم قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً عل…
  16. المادة 15تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال المجلس. ب- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية واقرار موازنة السنة التالية 0 ج-ان…
  17. المادة 16يرأس اجتماعات الهيئة العامة النقيب او نائبه عند غيابه واذا تغيب الاثنان يرأسها امين السر وعند غيابه يرأسها اكبر الاعضاء الحاضرين سناً.
  18. المادة 17أ-تعقد الهيئة العامة اجتماعها العادي في النصف الاول من شهر آيار من كل سنة في المكان والتاريخ الذي يحدده المجلس ويدعى الوزير او من ينيبه لحضور الاجتماع. ب- يوجه النقيب او …
  19. المادة 18أ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية ثلثي اصوات الحاضري…
  20. المادة 19اذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة الذي يجري فيه انتخاب النقيب واعضاء المجلس يستمر كل من النقيب ومجلس النقابة بممارس…
  21. المادة 20أ- يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من نقيب و ثمانية اعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم التالي من اعلان نتائج الانتخابات وف…
  22. المادة 21أ- يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية 0 2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالايقاف عن ممارسة المهنة خلال السن…
  23. المادة 22يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير عملية الانتخاب ويعلن عنها في مركز النقابة وفروعها قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخابات بأر…
  24. المادة 23أ-1- يعلن النقيب عن فتح باب الترشيح لمركز النقيب واعضاء المجلس لمدة خمسة عشر يوما قبل موعد اجتماع الهيئة العامة الذي تعقده في السنة التي تجري فيها انتخابات النقابة بثلاثي…
  25. المادة 24أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي يسبق الانتخابات لجنة تسمى ( لجنة الاشراف على الانتخابات ) تتكون في حدها الادنى من خمسة من اعضاء الهيئة العامة من غير المرشحين ينتخ…
  26. المادة 25أ- يحق للوزير او لأي عضو الطعن في قانونية نتائج انتخاب النقيب او اعضاء المجلس بصورة كلية او جزئية لدى محكمة العدل العليا خلال اربعة عشر يوماً من تاريخ نشر نتيجة الانتخابا…
  27. المادة 26يجوز للهيئة العامة اذا استدعت ذلك مصلحة النقابة عقد اجتماع استثنائي لسحب الثقة من النقيب او من أي عضو من اعضاء المجلس وذلك استناداً الى طلب موقع من (51%) على الاقل من الا…
  28. المادة 27يتولى المجلس ادارة شؤون النقابة بما في ذلك ما يلي:- أ-النظر في طلبات الانتساب للنقابة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها0 ب-رعاية مصالح النقابة0 ج-الاشراف على اموال النقابة وتح…
  29. المادة 28يحدد النظام الداخلي للنقابة كيفية تنظيم الشؤون المتعلقة بالمجلس واي من المجالس واللجان المؤلفة في النقابة بما في ذلك المفوضين بالتوقيع في الامور المالية.
  30. المادة 29يقوم نائب النقيب باعمال النقيب ويمارس صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون في حال غيابه او اذا تعذر عليه القيام بأعماله0
  31. المادة 30أ-اذا شغر مركز النقيب ، لأي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين اعضائه. ب-اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب ف…
  32. المادة 31أ-يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من النقيب او نائبه عند غيابه مرتين على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونياً اذا حضرته الاكثرية من اعضائه على ان يكون النقيب او نائبه من بينهم…
  33. المادة 32يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس0 ب- اذا صدر بحقه…
  34. المادة 33تحرر الوصفات والتقارير الطبية والشهادات الصحية وتقارير الاشعة والمختبر وفواتير المعالجة التي يصدرها الاطباء الاختصاصيين ومؤسسات ممارسة المهنة الخاصة على النماذج التي يقرر…
  35. المادة 34أ- تؤلف في النقابة بقرار من المجلس لجنة تسمى ( لجنة تقدير اتعاب الاطباء ) من رئيس وعضوين من الاطباء المسجلين في سجل الاعضاء وتمارس هذه اللجنة مهامها طيلة مدة المجلس. ب-تع…
  36. المادة 35اذا نشأ خلاف على مقدار الاتعاب التي يتقاضاها عضو النقابة ولم يكن هناك اتفاق مسبق بشأنها يعود الفصل في الخلاف الى لجنة تقدير الاتعاب المنصوص عليها في المادة (34) من هذا ال…
  37. المادة 36أ- على لجنة تقدير الاتعاب ان تبلغ المدعى عليه بالبريد المسجل صورة عن الطلب المقدم اليها وعليه ان يجيب خلال عشرة ايام من اليوم الذي يلي تاريخ ايداع صورة الطلب بالبريد المس…
  38. المادة 37يجوز الاعتراض على قرار لجنة تقدير الاتعاب الى المجلس خلال اسبوعين من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس نهائياً بهذا الشأن.
  39. المادة 38أ-يؤلف المجلس لجنة تأديب او اكثر برئاسة النقيب وعضوية اثنين من الهيئة العامة لا تقل مدة انتساب اي منهما للنقابة عن عشر سنوات. ب-تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي…
  40. المادة 39تقدم الشكوى التأديبية للمجلس من الوزير او احد اعضاء النقابة او من كل ذي مصلحة وعلى المجلس احالتها الى لجنة التأديب للنظر فيها اذا رأى مبررا لذلك.
  41. المادة 40أ- يترتب على لجنة التأديب تبليغ المشتكى عليه لائحة الشكوى خطياً قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ دعوته للمثول امامها وله في ذلك الاستعانة بمحام وللجنة ان تدعو أي شاهد تحق…
  42. المادة 41أ- يجوز استئناف قرار لجنة التأديب امام المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه. ب- على المجلس ان يصدر قراره النهائي بشأن الاستئناف المقدم اليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ…
  43. المادة 42تكون العقوبات التأديبية على النحو التالي:- أ-التنبيه. ب-الانذار. ج-الانذار النهائي. د-الايقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة0 ه- الشطب من سجل العضوية.
  44. المادة 43أ- يقوم المجلس بابلاغ القرارات التأديبية القطعية للعضو الذي صدرت بحقه او الجهة التي يتبع لها0 ب-اذا صدر القرار التأديبي بايقاف العضو عن العمل مدة معينة او شطب اسمه من سجل…
  45. المادة 44أ- تسجل القرارات التأديبية في سجل خاص بعد اكتسابها الدرجة القطعية ويشار اليها في الملف الخاص بالعضو الذي صدرت بحقه0 ب- تسقط من حساب التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة الص…
  46. المادة 45اذا قدمت شكوى جزائية بحق أي عضو في النقابة فعلى النيابة العامة ان تخطر مجلس النقابة قبل الشروع في التحقيق او اتخاذ أي اجراء ضده ، وللنقيب او من ينيبه ان يحضر جميع مراحل ا…
  47. المادة 46تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي:- أ-رسم الانتساب او رسم اعادة الانتساب للنقابة. ب-رسوم الاشتراكات السنوية0 ج-التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على ان تؤخذ موافقة مج…
  48. المادة 47على العضو ان يعلم النقابة بالعقود التي يبرمها مع أي شركة او مؤسسة او مالك مزرعة لتقديم أي خدمة في مجالات ممارسة المهنة لتلك الشركات والمؤسسات والمزارع سواء كان ذلك على سب…
  49. المادة 48تعفى النقابة من ضريبة الاراضي والابنية وضريبة المعارف ومن رسوم طوابع الواردات.
  50. المادة 49تخضع اموال وحسابات النقابة لرقابة ديوان المحاسبة.
  51. المادة 50يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
  52. المادة 51يلغى قانون ( نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين ) رقم (16) لسنة 1972 على ان تبقى الانظمة الصادرة بموجبه نافذة المفعول على ان يتم استبدال غيرها بها خلال سنة من تاريخ نفاذه …
  53. المادة 52رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.