المادة 9 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
يؤدي كل طبيب اردني ينتسب الى النقابة امام الوزير و بحضور النقيب او نائبه القسم التالي:- " اقسم باالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان اؤدي اعمالي بأمانة وشرف وان احافظ على آداب المهنة وان احترم القوانين والانظمة المتعلقة بها".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026