المادة 8 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
يحظر على الطبيب البيطري ممارسة المهنة قبل قبول انتسابه للنقابة وحصوله على تصريح ممارسة المهنة وفقاً لقانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026