المادة 10 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
على المجلس الغاء قرار انتساب الطبيب البيطري للنقابة اذا تبين له عدم توافر أي من شروط التسجيل او عدم صحة أي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الانتساب التي استند اليها المجلس بالموافقة على الطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026