المادة 10 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

على المجلس الغاء قرار انتساب الطبيب البيطري للنقابة اذا تبين له عدم توافر أي من شروط التسجيل او عدم صحة أي من الوثائق الثبوتية المرفقة مع طلب الانتساب التي استند اليها المجلس بالموافقة على الطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة