المادة 32 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في أي من الحالات التالية:- أ- اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس0 ب- اذا صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجة القطعية وفقاً لاحكام الفقرتين (د) و (ه ) من المادة (42) من هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك