المادة 32 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
يفقد عضو المجلس عضويته فيه بقرار يتخذه المجلس في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تغيب عن حضور اجتماعات المجلس ثلاث جلسات متتالية دون عذر معلل يقبله المجلس0
ب- اذا صدر بحقه قرار تأديبي اكتسب الدرجة القطعية وفقاً لاحكام الفقرتين (د) و (ه ) من المادة (42) من هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026