المادة 0 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
2- ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن عشر سنوات0
3- ان لا يكون وزيراً عاملاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك