المادة 4 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية:-
أ-تنظيم ممارسة المهنة والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للاعضاء والمحافظة على آداب المهنة ومبادئها وتقاليدها.
ب-رعاية مصالح الاعضاء وحقوقهم المهنية.
ج-توفير التأمين الصحي للاعضاء وعائلاتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم في حالات العجز والشيخوخة والوفاة في حدود الانظمة المعمول بها والصادرة بمقتضى احكام هذا القانون0
د- المساهمة في وضع السياسة الزراعية المتعلقة بالثروة الحيوانية وطرق تنفيذها0
ه-المساهمة في وضع السياسات الصحية ذات العلاقة بالمهنة وخصوصاً الامراض المشتركة وصحة وسلامة الاغذية ذات الاصل الحيواني.
و-رفع مستوى الخدمات البيطرية بالتعاون مع الوزارة والجهات ذات العلاقة0
ز-المساهمة في تخطيط برامج التعليم والتدريب الطبي البيطري والمهني وتطويرها.
ح- تنشيط البحوث العلمية وتشجيع التأليف والابتكارات العلمية والتطبيقية في مجالات المهنة ودعمها.
ط-اصدار مجلة ونشرات طبية علمية ثقافية واجتماعية وانشاء مكتبات لمنفعة الاطباء0
ي-التعاون مع اتحاد ونقابات وهيئات الاطباء البيطريين في الوطن العربي والاتحادات الاقليمية والعالمية وتبادل المعلومات والخبرات والمطبوعات فيما بينها0
ك-تأسيس وتنظيم جمعيات الاختصاص في العلوم الطبية البيطرية بموافقة الوزير وبموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026