المادة 21 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

أ- يشترط فيمن يرشح لعضوية المجلس ما يلي:- 1- ان يكون اردني الجنسية 0 2-غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف ولم يصدر بحقه قرار تأديبي بالايقاف عن ممارسة المهنة خلال السنوات الخمس السابقة للترشيح. 3-ان يكون قد مضى على عضويته في النقابة مدة لا تقل عن خمس سنوات. ?ب-يشترط فيمن يرشح لمركز النقيب ما يلي:- 1-ان تنطبق عليه الشروط الواردة في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة