المادة 22 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالاجراءات الادارية والتنظيمية اللازمة لسلامة سير عملية الانتخاب ويعلن عنها في مركز النقابة وفروعها قبل الموعد المقرر لاجراء الانتخابات بأربعة عشر يوماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026