المادة 26 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
يجوز للهيئة العامة اذا استدعت ذلك مصلحة النقابة عقد اجتماع استثنائي لسحب الثقة من النقيب او من أي عضو من اعضاء المجلس وذلك استناداً الى طلب موقع من (51%) على الاقل من الاعضاء المسجلين ممن لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة شريطة موافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة على الاقل لاتخاذ قرار سحب الثقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026