المادة 46 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008
تتألف الموارد المالية للنقابة مما يلي:-
أ-رسم الانتساب او رسم اعادة الانتساب للنقابة.
ب-رسوم الاشتراكات السنوية0
ج-التبرعات والهبات التي ترد للنقابة على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني.
د- غرامات التأخير وبدل ايداع العقود لدى النقابة.
ه- بدل الاشتراك في مجلة النقابة وريع المجلة والمطبوعات الاخرى0
و-ايراد المؤتمرات والمعارض البيطرية0
ز-قيمة ملصقات اسعار الادوية وقيمة ملصق الوصفة الطبية ، والتي تحدد كل منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026