المادة 30 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

أ-اذا شغر مركز النقيب ، لأي سبب كان ، يصبح نائب النقيب نقيباً حتى انتهاء مدة المجلس القائم وينتخب المجلس نائباً للنقيب من بين اعضائه. ب-اذا شغر مركز النقيب ونائب النقيب في وقت واحد يقوم امين السر بممارسة صلاحيات النقيب اذا لم تزد المدة المتبقية من دورة المجلس على ستة اشهر ، والا فيدعو المجلس الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب نقيب ومن شغرت عضويته في المجلس لاكمال المدة المتبقية0 ج-اذا استقال عضو او اكثر من مجلس النقابة او شغر أي مركز فيه ، لأي سبب كان ، يدعى من حصل على اكثرية الاصوات من غير الفائزين في الانتخابات الاخيرة وبالتسلسل ليحل محل العضو المستقيل ، فاذا لم يكن هناك من يخلف العضو او الاعضاء الذين شغرت مراكزهم فينتخب من يخلفهم في اول اجتماع عادي للهيئة العامة0 د- اذا بلغ عدد المستقيلين من اعضاء المجلس خمسة اعضاء فأكثر دفعة واحدة يعتبر المجلس منحلاً ، وعلى النقيب دعوة الهيئة العامة خلال ثلاثين يومصاً فحمة ن 10ت امرني خ15 شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من دورة المجلس وفقاً للجداول التي اجريت بموجبها انتخابات المجلس القائم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك