المادة 2 من قانون نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين رقم 28 لسنة 2008

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الزراعة. الوزير:وزير الزراعة. النقابة:نقابة الاطباء البيطريين الاردنيين. المجلس:مجلس النقابة. النقيب:نقيب الاطباء البيطريين. المهنة:مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية وفقاً لاحكام قانون ممارسة مهنة الطب البيطري المعمول به. العضو:الطبيب البيطري المنتسب الى النقابة وفقاً لاحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة